الشيخ الصدوق
87
من لا يحضره الفقيه
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( 1 ) . وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى شقية إذا انثنى ( 2 ) مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ( 3 ) ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار . وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك . وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجايفة ( 4 ) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و
--> ( 1 ) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد ، ولا وجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء . ( المرآة ) ( 2 ) أي إذا انعطف ، الشق - بالكسر - : النصف . ( 3 ) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و " لا تصعر خدك للناس " أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية . ( 4 ) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف .